Al-intiṣār ʿalā ʿulamāʾ al-amṣār – al-mujallad al-awwal ḥattā 197
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Al-intiṣār ʿalā ʿulamāʾ al-amṣār – al-mujallad al-awwal ḥattā 197
Yaḥyā b. Ḥamza b. Ibrāhīm b. ʿAlī al-Ḥusaynī (d. 749 / 1348)الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
المذهب الثاني: لا يجب استعمال غير [الماء]، وهذا هو [الذي] ذكره الناصر والأخوان في الشرحين(¬1) والمنصور بالله.
والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة أن خولة بنت يسار (¬2) أتت النبي ، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: (( إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه )). قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: (( يكفيك الماء ولا يضرك أثره ))(¬3). فهذا نص في عدم الاستعمال في أثر النجاسة.
والمختار: ما عول عليه علماء العترة.
والحجة عليه: ما تقدم ونزيد ههنا قوله : (( أمطه عنه بإذخرة ))(¬4)، وقد سأله عن أثر من النجاسة. وقوله عليه السلام لمن سألته عن دم الحيض: (( حكيه بضلع ))(¬5).
ووجه الاحتجاج بما ذكرناه: هو أنه لم يقتصر على الماء بل أشار إلى غيره، وفي هذا دلالة على ما قلناه من استعمال غير الماء مع الماء.
الانتصار: قالوا: حديث خولة بنت يسار فيه دلالة على عدم الاستعمال.
Page 460