430

Al-intiṣār ʿalā ʿulamāʾ al-amṣār – al-mujallad al-awwal ḥattā 197

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

أحدها: أن يكون النجس الواقع عليه مائعا.

وثانيها: أن يكون جامدا خلا أنه تفسخ فيه.

وثالثها: أن يكون جامدا إلا أنه ثقيل يبلغ إلى أسفل البئر كالإنسان ونحوه.

فإن لم يوجد شيء من هذه الأمور الثلاثة وجب أن ينزح شيء من الماء على قدر عظم النجاسة وخفتها، فإن كانت فأرة أو عصفورا أو ما أشبه ذلك مالم يبلغ حد الحمامة والدجاجة، فإنه ينزح منها عشرون دلوا، فإن بلغ حد الحمامة والدجاجة فإنه ينزح منها أربعون .. خمسون .. ستون دلوا، وكذلك ما جاوز قليلا ما لم يبلغ حد الجدي والإنسان، فإن بلغ حد الجدي والإنسان، نزح جميع ماء البئر. ومن أوجب النزح فإنه يوجب نجاسة المجاور الأول دون الثاني أو هما جميعا، ومن لا يوجب النزح، منهم من أوجب تنجيس المجاور ومنهم من منع ذلك. وقد فصلنا حقيقة الكلام في المجاورة فيما مر.

والمختار: ما عول عليه الجماهير من علماء العترة، من أن الماء إذا كان كثيرا فإنه محكوم عليه بالطهارة وأنه غير مفتقر إلى النزح.

والحجة على ذلك: أما الحكم بطهارته، فلأن تعويل الشرع في ذلك إنما هو على عدم تغيره، وما هذا حاله فليس متغيرا؛ لأن كلامنا إنما هو إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة، فلأجل هذا حكمنا عليه بكونه طاهرا، وأما النزح فلأن تعويل الشرع عليه إنما هو لتطهير البئر، ولا شك أن الماء إذا كان غير متغير، فهو طاهر. فإذا لا حاجة إلى النزح، وهذا الذي اخترناه، هو الذي يأتي على أصول المؤيد بالله ويقتضيه مذهبه.

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

قالوا: الظاهر من عمل الصحابة وعلماء التابعين، إيجاب النزح كما حكيناه عن أمير المؤمنين، وابن عمر، وابن الزبير، وليس وجوبه إلا لأجل نجاسة ماء البئر وإن لم يكن متغيرا، وفي هذا دلالة على صحة ما نقول من الأمرين جميعا، نجاسة الماء وإيجاب النزح.

Page 438