Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genres
ووجهه: أنا لو أمرناه بأن يتوضأ بالثاني لكان لا يخلو إما أن نأمره بغسل ما أصابه من الأول أولا، فإن لم نأمره بغسل ما أصابه منه فقد صلى وعليه نجاسة بيقين؛ لأنا قد حكمنا في النظر الأول بكونه نجسا، وإن أمرناه بغسل ما أصابه منه كان نقضا للاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، ومثل هذا غير جائز؛ لأن هذا يؤدي إلى اضطراب الأحكام وتشويش القواعد.
وهل يلزمه إعادة ما صلى بالتيمم أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يعيد؛ لأنه قد تيمم ومعه ماء بيقين فالتيمم واقع على فساد، وهذا هو قول العمراني صاحب (البيان).
وثانيهما: أنه لا تجب عليه الإعادة؛ لأن تيممه وقع على نعت الصحة؛ لأنه ممنوع عن هذا بالشرع، وهذا هو المحكي عن أبي الطيب بن سلمة (¬1).
القول الثاني: حكاه أبو العباس بن سريج (¬2) وأنكر ما نقله المزني، وقال: إن الواجب عليه أن يتوضأ بالثاني.
ووجهه: أنه شرط من شروط الصلاة له مدخل في التحري، فإذا تحرى وغلب على ظنه باجتهاد آخر خلاف الأول جاز العمل على الثاني كما لو صلى إلى جهة ثم تغير اجتهاده فإنه يصلي إلى الجهة الأخرى فهكذا هاهنا، وإن لم يبق من الماء الأول شيء فإنه يتيمم؛ لأن ما معه من الماء قد حكم بنجاسته من قبل فلا ينقض، وهل يلزم إعادة ما صلى بالتيمم أم لا؟ فيه وجهان(¬3):
والمختار على المذهب: ما قاله المزني من جهة أنه قد حكم بنجاسته فلا يحكم بطهارته فيلزمه التيمم، ولا تجب عليه [إعادة ما صلى] لقوله : (( لا ظهران في يوم)) ولأنه ممنوع من استعمال هذا الماء الموجود بالشرع كما لو كانت نجاسته متحققة.
Page 297