Al-intiṣār ʿalā ʿulamāʾ al-amṣār – al-mujallad al-awwal ḥattā 197
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-intiṣār ʿalā ʿulamāʾ al-amṣār – al-mujallad al-awwal ḥattā 197
Yaḥyā b. Ḥamza b. Ibrāhīm b. ʿAlī al-Ḥusaynī (d. 749 / 1348)الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genres
وقال أحمد بن حنبل: إن سخن بالوقود الطاهر جاز التطهر به، وإن سخن بالوقود النجس كرهت الطهارة به.
والمختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه (( أن الرسول دخل حماما في الجحفة(¬1) فاغتسل فيه))(¬2)، ولأن الحرارة صفة عارضة للماء فلا يكره التطهر به كالبرودة.
ولا يكره التطهر في الوضوء والغسل بماء زمزم عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.
والحجة: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[النساء:43]. فهو مأمور بالتطهر به ولا يجوز التيمم مع وجوده، وما كان مأمورا به فليس مكروها.
وحكي عن أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه: أنه يكره.
وحجته على هذا: ما روي عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه(¬3) أنه قال في زمزم: ((لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل))(¬4). فإن هذا محمول على أنه قال ذلك في وقت [قلة] الماء وكثرة من يطلب الشرب منها، فكرهه من أجل ذلك.
وقوله: حل. أي: حلال طيب.
وقوله: وبل بفتح الباء بنقطة من أسفلها، ومعناه: مباح، بلغة حمير.
وقال أبو عبيدة (¬5): وبل أي شفاء، من قولهم: بل فلان من مرضه إذا شفي منه وبرأ.
Page 259