الذمِّ إلا بموافقة السُّنة والحديث.
وكذلك رأيتُ في فتاوى الفقيه أبي محمدٍ (^١) فتوى طويلةً فيها أشياءُ حسنة قد سئل عن مسائل متعددة.
قال فيها: ولا يجوز شَغْلُ المساجد بالغناء والرَّقص ومخالطة المُرْد، ويعزَّر فاعلُه تعزيرًا بليغًا رادعًا.
وأما لبسُ الحَلَق، والدَّمالِج، والسلاسل، والأغلال، والتختُّم بالحديد والنحاس= فبدعةٌ وشُهْرة، وشرُّ الأمور محدثاتُها، وهي لهم في الدنيا (^٢)، وهي لباسُ أهل النار (^٣)، وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك.
ولا يجوز السجودُ لغير الله من الأحياء والأموات، ولا تقبيلُ القبور،