163

Al-Intiṣār li-ahl al-athar = Naqḍ al-manṭiq - Ṭ. ʿĀlam al-Fawāʾid

الانتصار لأهل الأثر = نقض المنطق - ط عالم الفوائد

Editor

عبد الرحمن بن حسن قائد

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

القرآن؟ فقال: لا، والذي فلقَ الحَبَّةَ وبَرأ النَّسَمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطيه اللهُ الرجلَ في كتابه وما في هذه الصَّحيفة. قلت: وما في الصَّحيفة؟ قال: العَقْل، وفَكاكُ الأسير (^١)، وأن لا يُقْتَل مسلمٌ بكافر».
ولفظ البخاري (^٢): «هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلقَ الحَبَّةَ وبَرأ النَّسَمة، ما أعلمُه إلا فهمًا يعطيه اللهُ رجلًا في القرآن».
وفي «الصحيحين» (^٣) عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه [عن عليٍّ]ــ وهذا من أصحِّ إسنادٍ على وجه الأرض (^٤) ــ قال: «ما عندنا شيءٌ إلا كتابَ الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ: المدينةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثور».
وفي روايةٍ لمسلم: «خَطَبنا عليُّ بن أبي طالبٍ فقال: من زعمَ أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتابَ الله وما في هذه الصحيفة ــ قال: وصحيفتُه معلقةٌ في قِرَاب سَيفِه ــ فقد كَذَب، فيها أسنانُ الإبل وأشياءُ من الجِرَاحات (^٥)، وفيها قال النبي ﷺ: المدينةُ حَرَمٌ ...» الحديث.
وأما الكذبُ والأسرارُ التي يدَّعونها عن جعفر الصادق فمن أكثر (^٦)

(^١) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطأً. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد العدو والترغيب في ذلك.
(^٢) (٣٠٤٧).
(^٣) صحيح البخاري (٣١٧٢، ٣١٧٩، ٦٧٥٥، ٧٣٠٠)، ومسلم (١٣٧٠).
(^٤) لم أر من ذكره في أصح الأسانيد، وهو من موارد الاجتهاد.
(^٥) أسنان الإبل: أي ما يؤخذ منها في الديات، والجراحات: أي ما يجب فيها.
(^٦) الأصل: «أكبر». والمثبت أليق بالسياق.

1 / 114