٣٠ - باب الفتيا بإشارة اليد والرأس
قال الكرماني في شرحه: قوله في أكثر الهرج، فقال بيده: فحرفها كأنّه يريد القتل ما نصه الهرج هو الفتنة، فأراد بالقتل من لفظه على طريق التجوز هو لازم بمعنى الهرج بمعنى القتل.
قلت: وهي غفلة عما في كتاب الفتن من البخاريّ والهرج القتل بلسان الحبشة (٢٥٠).
قال (ع): كون الهرج بمعنى القتل بلسان الحبشة لا يستلزم أن يكون في لغة العرب. انتهى (٢٥١).
ووجه الدلالة على الكرماني أنّه أطلق قوله لغة، فَلَمَّا ثبت في لسان الحبشة [واستعملها أفصح العرب، علم أن مراده معناها بلسان الحبشة،] لا أنّه تجوز بها عن معناها بلسان العرب، جاز أن يكون ممّا توافقت فيه اللغتان، وقد جزم صاحب المطالع بأنّها عربيّة صحيحة.
قال (ح): في الكلام على حديث أسماء بنت أبي بكر.
قلت: ما شأن النَّاس، فأشارت إلى السَّماء هذا من بعد عائشة فيكون موقوفًا لكن له حكم المرفوع من جهة تقريره ﷺ لأنّها كانت تصلّي خلف النّبيّ ﷺ وكان في الصّلاة يرى من خلفه (٢٥٢).