وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ إِيهًا أَعِدْهَا عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا وَأَسْقَطْتُ الْبِضْعَةَ
بَابُ ذِكْرِ ثَنَاءِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَالِكٍ
فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ذَكَرَ الدُّولابِيُّ أَبُو بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَالنَّضْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالا نَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ) قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ سُفْيَانُ أَظُنُّهُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ أَرَاهُ مَالِكًا ثُمَّ قَالَ أرَاهُ أرَاهُ عبد الله بن عبد العزيز الْعُمَرِيَّ الْعَابِدَ وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي حَيَاةِ مَالِكٍ قَالَ أَرَاهُ مَالِكًا فَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيَّ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ الْعُمَرِيُّ هَذَا مِمَّنْ يَلْحَقُ فِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ بِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَإِنْ كَانَ عَابِدًا شَرِيفًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَرْوِيهِ أَحَدٌ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ وَهُمْ أَئِمَّةٌ كُلُّهُمْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ إِمَامٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ مِثْلُهُ وَأَجَلُّ مِنْهُ وَأَبُو الزُّبَيْرِ حَافِظٌ مُتْقِنٌ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَأَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ أَحَدُ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِيهِ إِذَا نظر اليه مَا يضر هَذَا الا أَن يَكُونُ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ أَبُو عمر الحَدِيث الْمُسْنَدُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ عبيد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى
1 / 19