49

Al-ishtirāk al-mutaʿammid fī al-jināya ʿalā al-nafs biʾl-qatl aw al-jarḥ

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genres

بنفس فأولى أن تقاد الأطراف بطرف١.
وقد أجيب عن قياس ما دون النفس على النفس من عدة أوجه، منها:
أ- أن الأطراف يشترط فيها المساواة في النفع والقيمة، لهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء، ولا يد الحر بيد العبد، ولا يد الرجل بيد المرأة، بخلاف النفس، فإنها لا يشترط فيها غير المساواة في العصمة، لذا تقتل النفس السالمة من العيوب بقتل المعيبة، وكذا الاثنان بالواحد٢.
ب- أن زهوق الروح لا يتجزأ فأضيف إلى كل واحد من الجماعة المشتركين في ذلك، وقطع العضو يتجزأ بدليل أنه يمكن أن يقطع البعض ويترك الباقي بخلاف القتل٣.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١- أن النفس أشرف من الطرف، فلا يلزم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد، المحافظة على ما دونها٤
٢- أن الأطراف يعتبر التساوي فيها، بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها، ولا أصيلة بزائدة، ولا يمينا بيسار ولا يسارا بيمين، ولا تساوي بين الطرف والأطراف فوجب امتناع القصاص بينهما، ولا يعتبر التساوي في النفس إذ يجوز فيها أخذ الصحيح بالمريض، وصحيح

١ انظر: الحاوي ١٢/٣٢.
٢ انظر: البحر الرائق ٨/٣٥٦، حاشية ابن عابدين ٦/٥٥٧.
٣ انظر: البناية ١٢/١٦١، البحر الرائق ٨/٣٥٦.
٤ انظر: المغني ١١/٤٩٥، شرح الزركشي ٦/٧٨.

1 / 389