Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
19

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genres

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص﴾ ١. وحديث أنس بن مالك ﵁: أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا. فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها٢. فقال: " يا أنس، كتاب الله القصاص! "، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي ﷺ: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " ٣.

١ آية (٤٥) من سورة المائدة. ٢ قوله: " والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها " قيل: لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة. وقيل: إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العفو. وقيل: غير ذلك. انظر: نيل الأوطار ٧/٢٤. ٣ أخرجه البخاري ٣/١٦٩ في كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، واللفظ له، ومسلم ٢/١٣٠٢ في كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما معناها.

1 / 359