Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
74

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه. ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون) (١). ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره. ٣ - ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت (٢). ٤ - ما ورد أن عمر ﵁ حاكم أعرابيا إلى شريح. ٥ - ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم (٣). المسألة الثانية: العدول عن التحكيم: وفيها فرعان هما: ١ - العدول قبل الشروع فيه. ٢ - العدول بعد الشروع فيه. الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه: وفيه أمران هما: ١ - قبول الرجوع. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: القبول: إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.

(١) تلخيص الحبير ٤/ ١٨٥. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه ١٠/ ١٤٤. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة ٥/ ٢٦٨.

1 / 77