142

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

النقطة الأولى: العمل بالتزكية:
وفيها قطعتان هما:
١ - العمل بالتزكية.
٢ - توجيه العمل بالتزكية.
القطعة الأولى: العمل بالتزكية:
العمل بالتزكية أمر لا بد منه، ولا ينبغي الخلاف فيه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه العمل بالتزكية ما يأتي:
١ - قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما فأتيا بمن يعرفكما (١).
٢ - أن الحاجة تدعو إليه؛ لأن معرفة العدالة شرط، والقاضي لا يحيط علما بكل الشهود، ولو لم تقبل التزكية لضاع كثير من الحقوق.
النقطة الثانية: العدد المعتبر في التزكية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
الكلام في هذه النقطة في ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في العدد المعتبر في التزكية على قولين:
القول الأول: أنه لا يقبل إلا اثنان.
القول الثاني: أنه يقبل الواحد.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه ١٠/ ١٢٥.

1 / 145