دلت الآية بمنطوقها على اشتراط التراضي، وبمفهومها على عدم صحة البيع إذا لم يوجد التراضي فيه.
٢ - قوله: (إنما البيع عن تراض) (١).
حيث يدل بمنطوقه على اشتراط التراضي في البيع، وبمفهومه على أنه إذا كان البيع عن غير تراض لم يصح.
المسألة الثالثة: صور عدم الرضا:
وفيها فرعان هما:
١ - عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.
٢ - عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا.
الفرع الأول: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:
وفيه أمران هما:
١ - حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.
٢ - حكم البيع فيها.
الأمر الأول: حالة عدم الرضلا ظاهرًا وباطنًا:
عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا يكون في حالة الإكراه.
الأمر الثاني: حكم البيع في حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق (٢).
٢ - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بغير حق (٣).