واختلف أهل العلم في أحكام النَّفل في ثلاثة مواضع:
أحدها: فِيمَ يُفرضُ النَّفل. والثاني: مقدار ما يفرض منه. والثالث: الوقت الذي يجوز أن يُفرض فيه.
فأما اختلافهم في الموضع الأول -وهو فيم يفرض- ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا يكون النَّفل إلا من الخُمس، وهو قول مالكٍ، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم (١)، وقاله سعيد بن المسيّب (٢)،
ومستند هؤلاء: أن أربعة أخماس
= فمما تقدّم يتبين أن عثمان ﵁ كان ينفل من الغنيمة قبل القسمة، تشجيعًا لأهل البلاء على بلائهم في القتال، لكنه كان لا يجيز التنفيل بأكثر من خمس الخمس -كما سيأتي بعد قليل-.
(١) انظر في مذهب الحنفية: «الهداية» (٢/٤٤١)، «اللباب» (٤/١٣٠)، «بدائع الصنائع» (٧/ ١٢١)، «فتح القدير» (٤/٢٠٩)، «تبيين الحقائق» (٣/٢٥٨)، «البحر الرائق» (٥/١٠١- مع «حاشية ابن عابدين»)، لكنهم قالوا: لا ينفِّل الإمام إلا المحتاج، أما الغني فلا.
وفي مذهب المالكية: «الموطأ» (١/٢٩٠-ط. دار إحياء التراث)، «المدونة» (١/٥١٧-ط. دار الكتب العلمية)، «التلقين» (٧٢- ط. مطبعة فضالة. وزارة أوقاف المغرب)، «المعونة» (١/٦٠٧)، «شرح الدردير» (١/٢٦٩)، «التفريع» (١/٣٥٨)، «تفسير القرطبي» (٧/٣٦٢)، «الكافي» (١/٤٧٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٣)، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥١، ٥٥)، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٩٣)، «الذخيرة» (٣/٤٢٢)، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١)، «التمهيد» (١٤/ ٥١، ٦٩)، «الاستذكار» لابن عبد البر (١٤/١٦٣-١٦٤) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٠)،، «المهذب» (٢/٢٤١)، «المجموع» (٢١/٢٢٣)، «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٢)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٤٣) . وانظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي (ت ٦٨٦) (٢/٧٧٢) .
وهناك قول آخر للشافعي أنه من خمس الخمس -كما سيأتي-، وقول آخر: أنه من أصل الغنيمة. كما في «مغني المحتاج» .
وانظر: «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» (٥٥٣)، «الفقه الإسلامي وأدلته» (٦/٤٦٠) .
(٢) نقل ذلك عنه البغوي في «تفسيره» (٣/٢٩- مع تفسير الخازن) . وذكر ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٣) عن محمد بن إسحاق، أنه خطّأ قول ابن المسيب. وانظر: «الرحمة في اختلاف الأئمة» (باب السلب والتنفيل)، «شرح صحيح مسلم» (١٢/٥٥)، «عون المعبود» (٣/ ١١٤)، «طرح التثريب» (٧/٢٥٧)، «تفسير القرطبي» (٧/٣٦٢)، «الأوسط» (١١/١١٣) . =