438

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
وهذا فيه نظر، إلا أنَّ من لم يثبت عنده ما رُوي في ذلك، فهو على بصيرة مما ذهب إليه بالحَظْرِ المقطوع عليه في أموال المسلمين وأحوالهم، وهو أرجح، والله أعلم (١) .
*****

= طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة -أو: ابن أبي عمرة-، عن زيد ابن خالد الجهني، أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيَّرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله»، ففتَّشنا متاعه، فوجدنا خَرَزًا من خرز يهود لا يساوي درهمين!
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢/٤٩١-٤٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (١/٦٣٦ رقم ٢٠٨٦- ط. دار الكتب العلمية)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، ومالك (٩٢٤- رواية أبي مصعب الزهري، و٢/٤٥٨- رواية يحيى)، وأحمد (٤/١١٤، ٥/١٩٢)، والحميدي (٨١٥)، وعبد الرزاق (٩٥٠١ و٩٥٠٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٧٨)، والطبراني (٥١٧٤، ٥١٧٥، ٥١٧٦، ٥١٧٧، ٥١٧٨، ٥١٧٩، ٥١٨٠، ٥١٨١)، وعبد بن حميد (٢٧٢)، وابن الجارود (١٠٨١)، والحاكم (٢/١٢٧ و٣٦٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/٢٦٢)، والشافعي في «السنن» (٦٣٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٢٩)، وفي «التفسير» (١/٤٤١)، والبيهقي (٩/١٠١)، وفي «دلائل النبوة» (٤/٢٥٥) كلهم من طرقٍ، عن زيد بن خالد الجهني، بنحوه. مع اختلاف بينهم في ذكر: ابن أبي عمرة، -أو: أبي عمرة- وعدم ذكره.
قال فيه الحافظ في «التقريب»: «مقبول» - يعني: عند المتابعة، ولم يتابع!!
وسبقه الذهبي في «الميزان» (٤/٥٥٨) بقوله: «ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حَبَّان» .
وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا الألباني ﵀.
(١) ما قرَّره المصنف -من عدم إحراق متاع الغال-: صحيح؛ لضعف حديث صالح بن محمد ابن زائدة -المرفوع- المذكور آنفًا، والله الموفق.

1 / 451