294

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Investigator

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
القاسم، في الحربيِّ ينزل على أمان الذِّمِّي، يقول: ظننتُ أنه مسلمٌ، فقال مَرَّةً: لا سبيل إليه، وأمره إلى الإمام، إن أحبَّ أتم له عهده، وإلا ردَّه إلى مأمنه، وقال مَرَّة: لا أمان له، وهو فَيءٌ للمسلمين، علم أنه ذمي أو لم يعلم، ولم يعذره هو ولا غيره من أصحاب مالك إذا علم أنه ذمي، وقال: ظننتُ أن له جوارًا لموضع ذمتكم، قالوا: لا أمان له، وقد صار فيئًا (١)، ورأى اللَّخمي ذلك مشكلًا، فقال: يُردُّ إلى مأمنه -أيضًا-.
* مسألة:
اختلفوا فيما به يثبت تأمين من زعم من المسلمين أنه أمَّن مشركًا؛ فقال الأوزاعي (٢): إذا قال رجلٌ من المسلمين: إني قد أمنتهم؛ جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله ﷺ قال: «ويعقد عليهم أدناهم»، ولم يقل: إن جاء على ذلك ببيِّنة؛ وإلا؛ فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه.
وإليه ذهب من أصحاب مالك: ابن القاسم وغيره (٣) .
وقال أبو حنيفة (٤): إذا صاروا في الغنمية وقال رجل: قد كنت أمَّنتهم قبل أن
يؤخذوا، لم يصدق على ذلك، كأنه يريد: من حيث تعلق حقِّ أهل الغنيمة بهم، فلم يكن اعترافه عاملًا عليهم، ومُتْلِفًا ما وجب لهم، وإليه ذهب سحنون، وقال الشافعي (٥): يقبل قوله فيهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين، فإن صاروا في

(١) وقال ابن يونس -من المالكية-: وهو ضعيف -أي: هذا القول الأخير-، قال: والأشهر: ردُّهم إلى مأمنهم في هذا كلِّه.
وقيده ابن سحنون بإجازة أمير الجيش للذميِّ بالأمان. انظر: «الذخيرة» (٣/٤٤٤) .
وقال ابن شاس في «الجواهر» (١/٤٨٠): وقيل في الكافر: يصح أمانه؛ لأن له ذمة، فكان تابعًا للمسلمين. ونقله عنه القرافي في «الذخيرة» . وهذا القول ضعيفٌ عندهم، وقد نقله بصيغة التمريض.
(٢) نقل ذلك عنه الشافعي في «الأم» (٧/٣١٧)، ومنسوب له في «الرد على سير الأوزاعي» (٦٣)، وابن جرير في «اختلاف الفقهاء» (٤٢) . وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٤) .
(٣) انظر: «الذخيرة» (٣/٤٤٥)، «النوادر والزيادات» (٣/١٢٨)، «الخرشي» (٣/١٢٣) .
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/١٠٧)، «الفتاوى الهندية» (٢/١٩٨) .
(٥) انظر: «الحاوي الكبير» (١٤/١٩٩)، «روضة الطالبين» (٧/٤٧٢) . =

1 / 305