282

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Investigator

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
الباب السادس
في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦]، وقال -تعالى-: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ﴾ [النحل: ٩١]، وقال -تعالى-: ﴿لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧]، وقال: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨] .
وخرَّج مسلم (١) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل غادرٍ لواء يوم القيامة، يُرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادِرَ أعظمُ غدرًا من أمير عامّةٍ» .
البخاري (٢)، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «من قتلَ مُعاهدًا لم يرحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا» .
أبو داود (٣)، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل مُعاهدًا في

(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب تحريم الغدر) (١٣٧٨) (١٦) .
(٢) في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب إثم من قتل معاهدًا بغير جُرمٍ) (رقم ٣١٦٦) . وفي كتاب الديات (باب إثم من قتل ذميًا بغير جُرم) (رقم ٦٩١٤) .
(٣) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذِمته) (رقم ٢٧٦٠) .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/٤٢٥-٤٢٦)، والدارمي (٢٥٠٤)، وأحمد (٥/٣٦، ٣٨)، والطيالسي (٨٧٩)، والنسائي في «المجتبى» (٨/٢٤-٢٥)، و«الكبرى» (٦٩٤٩)، وابن أبي عاصم في «الديات» (ص ٨٧)، والبزار في «مسنده» (٣٦٧٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (٨٣٥، ١٠٧٠)، والحاكم (٢/١٤٢)، والبيهقي (٩/٢٣١) . =

1 / 293