واختلفوا فيمن قُتِلَ مظلومًا، كقتيل الفئة الباغية، وقطَّاع السُّبل، وما أشبه ذلك (١)؛ فقال مالك (٢)، والشافعي (٣): هم كسائر الموتى من المسلمين، يُغسَّلون، ويُصلَّى عليهم، وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: من قُتِل مظلومًا لا يُغسَّل، ولكن يُصلَّى عليه، وعلى كل شهيد (٤)، وهذا كما تقدم من مذهبهم في الشهيد في
= ... وأخرج عبد الرزاق (٣/٤٧١)، وأحمد (١/٧٤)، وابن سعد (٣/٧٨، ٧٩)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٤/١٢٣٩-١٢٤١)، خبرًا مفاده: أن جُبير بن مطعم صلَّى على عثمان. وانظر: «المجالسة» (رقم ٢٤٠م)؛ وتعليقي عليه.
وأخرج عبد الله في «زوائد المسند» (١/٧٣)، و«زوائد الفضائل» (١/٤٩٧) خبرًا -بسند ضعيف-، فيه أن عثمان لم يُغسَّل.
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/١٩١) بعد كلام: «وزعم بعضهم أنه (أي: عثمان) لم يغسَّل ولم يكفّن، والصحيح الأول» . يقصد: أنه غُسِّل وكُفِّن.
وقال الشافعي في «الأم» (١/٢٦٨): «الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله ﷺ، وهم الذين قتلهم المشركون خاصَّة في المعركة» .
وانظر لسائر المذاهب والآثار في المسألة: «مصنف عبد الرزاق» (٣/٥٤٥)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٣/٢٥٣)، و«الأوسط» (٥/٣٤٨) لابن المنذر، و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (٢/٧٥ مسألة رقم ٣٩٨- بتحقيقي) .
(١) كمن قُتل دون ماله؛ أو عرضه.
(٢) انظر: «المدونة» (١/٢٥٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٢٦٤)، «التفريع» (١/٣٦٨- ٣٦٩)، «التلقين» (١/١٤٦)، «شرح التلقين» (٣/١١٨٩-١١٩١)، «المعونة» (١/٣٥٢)، «الذخيرة» (٢/٤٧٦)، «الإشراف» (٢/٧٥ مسألة رقم ٣٩٩، ٤٠٠- بتحقيقي)، «تفسير القرطبي» (٤/٢٧١) .
(٣) وهو أشهر القولين عنه. ووقع في كتب المتأخرين من الشافعية: «بلا خلافٍ عندنا» . وانظر: «الأم» (١/٣٠٦)، و«مختصر المزني» (ص ٣٧)، و«مغني المحتاج» (١/٣٥٠)، و«حلية العلماء» (٢/٣٦٠)، و«نكت المسائل» (٢٢٣)، و«الحاوي الكبير» (٣/٢٠٧)، و«المجموع» (٥/٢٢٠) .
(٤) انظر: «الأصل» (١/٤٠٥)، «الاختيار» (١/٩٧)، «مختصر الطحاوي» (٤١)، «تحفة الفقهاء» (١/٢٥٨)، «عيون المسائل» (٢/٣٦)، «النتف في الفتاوى» (١/١٢٠)، «اللباب» (١/١٣٥)، «إعلاء السنن» (٨/٣١٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (١/١٨٠)، «حاشية ابن عابدين» (٣/٣١٢) .
وعن أحمد روايتان. انظر: «المغني» (٣/٤٧٥-٤٧٦ -ط. هجر) .
ونقل مذهب سفيان: ابن المنذر في «الأوسط» (٥/٣٤٨) وقال: «وكذلك قال الأوزاعي ...» . =