189

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

الإسفراييني والشيخ أبو محمد بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول، فيبطلان جميعًا (^١).
قلت: والذي يظهر من الكلام السابق عن الشافعية أنهم لا يُجوزون العينة بصورتها التي هي عليها الآن (حرق الكاوتش) فكلامهم عن رجل اشترى شيئًا لم يتفق مع بائعه أن يبيعه له مرة أخرى ثم بدا له أن يبيعه له.
الراجح في المسألة: حرمة هذه المعاملة التي انتشرت بين التجار الآن (حرق الكاوتش) لما فيها من تحايل واضح على الربا، ولكن لزامًا أن نفرق بين هذه المعاملة بصورتها التي قدمتُ والمعروفة بين عامة الناس وبين صورة أخرى حلال، وهي أن يشتري رجل من رجلٍ سلعة نسيئة، ثم بعد ذلك بمدة ودون اتفاق ولا نية مبيتة بدا له أن يبيعها له مرة أخرى، فهذه لا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.

(^١) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٣/ ٤١٧).

1 / 194