160

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

٢ - حديث أنس أن النبي ﷺ قال: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (^١). قال ابن قدامة المقدسي: ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والميزان والجنس، فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما صورةً، والجنس يسوي بينهما معنى، فكانا علة، ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة إنه جائز إذا تساويا في الكيل (^٢). • دليل أصحاب القول الثاني (العلة فيها الجنس والطعم): ١ - حديث معمر بن عبد الله قال: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (^٣).

(^١) ضعيف وقد تقدم ص (١٢٠). (^٢) «المغني» (٤/ ١٣٥). (^٣) صحيح: وقد تقدم ص (١٠٣).

1 / 165