230

Istinbāṭāt al-Shaykh ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī min al-Qurʾān al-Karīm ʿarḍ wa-dirāsa

استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة

Publisher

دار قناديل العلم للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار ابن حزم

Genres

ثالثًا: أن الأخذ بهذا القول فيه سد لباب الفتنة الحاصلة اليوم في بعض المجتمعات - خصوصًا المجتمعات المختلطة - من تزويج الفتاة نفسها لزميلها وما يترتب على ذلك من وجود أطفال بلا أنساب، وغير ذلك من الآثار السيئة.
مناسبة ذكر كاملين بعد حولين مع أن في ذكر حولين غنية
قال تعالى: ﴿* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ٢٣٣).
٥٩ - قال السعدي ﵀: (ولما كان الحول، يطلق على الكامل، وعلى معظم الحول قال: ﴿كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فإذا تم للرضيع حولان، فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك، بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين، غير معتبر (^١)، لا

(^١) اختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم على أقوال، القول الأول: إن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين فقط، وهذا مروي عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة، القول الثاني: إن الرضاع المعتبر هو ما كان في الصغر دون تقديره بزمان، وهو مروي عن أزواج النبي ﷺ خلا عائشة، والقول الثالث: إن الرضاع يحرم ولو كان للكبير وهذا مروي عن عائشة، وعلي، وعطاء، ونصره ابن حزم، القول الرابع: إن الرضاع لا يكون محرمًا إلا في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير، وعليه يحمل إرضاع سالم مولى أبي حذيفة، وكل من كان في مثل حاله، وممن قال بذلك ونصره ابن تيمية، وابن القيم. انظر: المغني (١١/ ٣١٩)، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (٥/ ١١١).

1 / 236