55

Fī muṣṭalaḥ al-irhāb wa-ḥukmihi: qirāʾa naqdiyya fī al-mafhūm wa-al-ḥukm min manẓūr sharʿī

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

Publisher

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genres

الشكل الرابع: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به
ويراد بهذا الشكل الترويع الحسيُّ أو المعنويُّ المقصود لغير الآمن بأمان الدين والدار (الحربيِّ في لغة الفقهاء) لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوع به متمثَّلٍ في الدفاع عن المقاصد الكليَّة الخمسة من حماية للدين، والنفس والعرض والعقل والمال، فضلًا عن صيانة البيضة.

1 / 55