309Imamaالإمامة في ضوء الكتاب والسنةIbn Taymiyyat - 728 AHابن تيمية - 728 AHGenresCreeds and Sectsوفي الصحيح عنه أنه قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"(1)، فلو كان عليه دين قضي مما تركه، وكان ذلك مقدما على الصدقة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.الفصل السادسPage 51CopyShareAsk AI