(1) قوله الدلائل المراد بها الدلائل الدالة على ان مدرك الركعت اي الركيع مدرك للركعة وهو كثيره قد مر ذكرها فاندفع ماتوهم مؤلف شفاء العي من انه لامعنى هاهنا للجمعية ايضا
(2) قوله فاجراء هذاالحكم قال الناصر المختفي في شفاء العي هذا مبني على القول بالمفهوم المخالف وهو جحة عند جماعة من المتحققين فالقول بعدم ظهور الفرق بين الجمعة وغيرها بالطل انتهى وفيه ان كون مفهوم المخالف حجه عند جماعة المحققين لا يجد شيئا فانه ليس بحجة عمد كثير من المحققين اصلا على ان اعتبار مفهوم المخالف عند من اعتبره انما هو اذا لم يدل دليل اخر على خلافه وهاهنا الدلائل الاخر دالة على خلافه فمع ذلك اعتباره يدل على سخافة راي معتبره شوكانيا كان او ناصره الختفي او منصوره النواب المعزول القنوجي
(3) قوله أن الظاهر اه قد شيد الشوكاني ماذكره في نيل الوطار في بعض فتاواه بقوله فان قلت الحديث الذي اخرجه ابن خزيمة ظاهره أن المدرك بالصلاة قبل ان يفرغ امامه من الركوع يسمى مدركا ولا معنى لذلك الا الاعتداد بالركعة قلتالقبلة هاهنا تصدق على ممن كبر وقرأ الفاتحة ثم سبقه الامام بالركوع فتبقى قائما حتى فرغ من قرأءته وركع والامام يقم صلبه هذا هو الادراك الكامل المناسب للمعنى الشرعي الذي يجب تقديمه والاحاديث الدالة على وجوب الفاتحة في كل الشرعي الذي يجب تقديمه والاحاديث الدالة على وجوب العاتحة في كل ركعة وأن من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القآن لم يصل وتصدق على من وصل في ركوع الامام ثم كبر وركع من غير قرأءه وادركه قبل ان يقيم صلبه ولكن هذا المعنى فيه مخالفة لمعنى الركعة شرعا ولادلة وجوب الفاتحة في كل ركعة فتعين المصير الى المعنى الاول فان قلت ظاهر من ادرك ركعة مع الامام قبل ان يقيم الامام صلبه ان مسمى ركعة وقع قبل اقامة الصلب فهو دليل على ان المراد الركعة غير مازعمت قلت ما اجوز هذا ما حقه بالقبول لوكان فائده التقييد لقبل اقامة الصلب متحصره فيما ذكرت واما مع عدم الانحصار فلافانه يمكن ان يكون فائده القييد دفع توهم الاعتداد باركه في ري بر كان ولو بعد اقامة لصلب فهو ك تقول من ادرك السفر مع فلان قبل ان يجاوز باب المدينة التي انشأ السفر منها فقد ادرك السفر فانه لايقول قائل ان من بقية من اهل المدينه قبل ان يجاوز الباب يسمة مسافرا بل المراد من صاحبه فيي سفره بتديا للمصاحبة قبل مجاوزة الباب وكذا مثل قوله الحج عرفا ومن ادرك الوقوف بعرفة فقد ادرك الحج فانه لايقول قائل ان من وقف بعرفه ولم يات بما بعده من اعمال الحج يكون مدركا للحج بل المراد انه ادرك هذا الركن وفعل ما بعده وما قبله وهو الاحرام التوقف التام على الوقوف بعرفة وبيان ان تاركه وأن ادرك ماقبله وما بعده غير مدرك للحج كذلك تقيد الادراك للركعة بذلك القدر فان المراد به ان من صاحب الامام بعد فراغه من الركعة لم يكن مدركا للركعة انتهى كلامه وقال الشوكاني ايضا في بعض فتاواه الاخر يجاب عن هذا الاستدلال بان المراد بالركعة هو المعنى الحقيقي للركعة وهي القيام وما يجب فيه من القراءة التي لا تجزي الركعة بدونها وذلك هو الاولى ولا خلاف في ان معنى الركعة حقيقة هو جمعها فان اطلاف الركعة على بعضها مجاز والحقيقة مقدمة على المجاز فمن ادرك ادرك الركعة ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة لم يدرك على الركعة فان قلت أي فائده على هذا التقدير بقوله قبل ان يقيم الامام صلبه قلت دفع توهم ان من دخل مع الامام ثم قرأ الفاتحة وركع الاما فبل فراغه منها غير مدرك الشريعة الواقف على المحاورات العربية الفربية ان هذا كله يطول بلاطائل ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الاما صلبه لا يخلوا ما ان يرجع الى الركعة واما ان يرجع الى الصلاة وعلى كل تقدير لا يخلوا اما ان يكون المراد بالركعة يكون المعنى من من ادرك مع الامام الركوع فقد ادرك الصلاة او فقد ادرك الركعة بالمعنى الاخر على طريق صنعة الاستخدام يراد بالركعة اولا اح معنييها وهو الركوع وعند ارجاع ؟ كضمير اليها يراد معناها الاخر وهو الركعة التامة فيدل هذا الحديث على اعتداد الركعة التي ادرك ركوعها سواء قرأ فيها او لم يقرأ ويكون قوله قبل ان يقيم الامام صلبه والا على أنه لايشترك في اعتداد تلك الركع ادرك ركوعها مع الاما م بتماه بل يكفي اشتركهما قبل اقامة صلب الامام ولو في جزء منه واما لوحملت الركعة على الركعة التامة يكون المعنى ممن ؟الركعة التامة فقد ادرك الركعة ؟الصلاة وهذا المعنى قليل الجدوى لاسيما مع ضم قوله قبل ان يقيم الامام صلبه على ان المراد بالركعة على الركعة الامام التامة او ركعة المؤتم مع الامام وشركته معه فلو حملت الركعة على الركعة التامة أو ركعة المؤتم التامة فان اريد الاول يلزم عدم اعتداد ركعة من كبر قرأ وسبقه الامام الى الركوع وهو بعد ام يفرغ عن القراءة ثم ركع لانه لم يدرك مع الامام ركعة التامة لعدم الاشتراك في بعض اجزاء ركوع الامام وهذا خلاف الاجماع وخلاف مقصودالشوكاني ايضا وان اريد الثاني يكون الكلام لغوا مما لامحصل له فانه لامعنى لادراك ركعة التامة مع الاما الا ان يكون شريكا معه في جميع اجزاء الركعة من اولها الى اخرها وحينئذ لا يكون مدركا بل مقتدما كاملا وادركه الصلاة ولركعة امر على شان النبي صلى الله عليه وسلم اجل من ان يخير عنه او يحكم فان قلت نحن نريد الاول وتجعل قوله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقيم الامام صلبه مفيد الاعتداد ركعة من كبر وقئه وسبقه الامام بالركوع فركع قبل اقاممة صلب قلت فحينئذ يلزم اعتداد ركعة من كبر واشتغل بالقراءة الى ان ركع الاما ورفع راسه وسجدثم ركع المقتدي واشترك مع الاما في جزء م اجزاء سجدته الاولى او الثانية لانه يصدق عليه انه ادرك الركعة تمامها قبل اقامة الاما صلبه فان قال قائل له هذا انما الاما صلبه اقامة صلبه ن الركوع لا من السجدة قلنا له هذا انما يصح إذا كانت الركعة بمعنى الركوع واما اذا حملت الركعة على الركعة التامة فحيئذ ليس للركوع ذكر في الحديث واقامة الصلب كما تكون من الركوع كذلك تكون من السجدة فما الدليل على ان المراد الافامة من الركوع لامن غيره وبالجملة الواقف على محاورات العب والماهر بفهم مكالمات سيد يفهم قطعا ان المرادبالركعة في هذا الحديث هو الركوع ؟ التامة ولعلك تفطنت من هاهنا سخافة ماتفوه به من فائدة التقييد بقوله قلبي ان يقييم الامام صلبه على تقديرما اختاره من حمل الركعة على الركعة التامة وما ذكره من ان الحديث مثل قول القائل من ادرك السفر مع فلان الخ عجيب جدا فان تنظير عبارة سيد البلغاء ورئيس الفصحاء بمثل هذه العبارة الجعلية الاتراعية التي اثر لها في محادرات الادباء بقيد عن شان الفضلاء واما تنظيره بحديث من ادرك الوقوف بعرفة فقد ارك الحج فهو وان كان صحيحا لكن توجيه تنظيره بحاديث من ادرك القوف بعرفة فقد ادرك الحج فه وان كان صحيحا لكن توجيه تنظيره وبان مفهومه علط فان الوقوف بعرفة بعد الاحرام كاف لاداء الحج وان لم يات بما قبله سوى الاحرام كالقيام بمتي يوم التروية ولم يات بما بعده من الوقوف بمزدلفة ليلة يوم النحر يدل عليه حديث ن شهد صلاتنا ووقف معنا حتى دفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه إلى غير ذلك من الاخبار المروية في السنن النبوية
Page 20