Imam al-Bukhari and the Fiqh of the Titles in His Sahih
الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح
Publisher
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية-الكويت.-عدد ٤-سنة ١٤٠٦ هـ
Publisher Location
١٩٨٥م
Genres
الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدمًا أو متأخرًا فكأنه يحيل عليه» (١).
٢ - ضَرْبٌ ذكره بدرالدين بن جماعة وهو: «كَوْنُ حُكْمِ الْتَّرْجَمَةِ أَوْلَى مِنْ حُكْمِ نَصِّ الحَدِيْثِ، كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي (بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ)، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَالَى بَيْنَ الطَّوَافِ وَالصَّلاَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا مَعَ اخْتِلاَفِ نَوْعَيْ العِبَادَةِ، فَلأَنْ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ بِالوُقُوفِ وَنَحْوِهِ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أَوْلَى» (٢).
٣ - قال ابن جماعة أيضا (٣) «وَتَارَةً يَكُونُ حُكْمُ التَّرْجَمَةِ مَفْهُومًا مِنَ الحَدِيثِ، وَلَكِنْ بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ وَفَهْمٍ دَقِيْقٍ، كَمَا فُهِمَ أَنَّ الأَعْمَالَ مِنَ الإِيمَانِ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ (٤) «وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ». وَجَّهَ فَهْمَهُ: أَنَّ أَحَبُّ أَفْعَلَ تَفْضِيلٍ يَقْتَضِي مَحْبُوبًا دُونَهُ، وَلاَ يَكُونُ الدِّينُ مَحْبُوبًا وَأُحَبَّ مِنْهُ إِلاَّ بِاعْتِبَارِ الأَعْمَالِ، لأَنَّ اعْتِقَادَ الإِيمَانِ لَيْسَ فِيهِ مَحْبُوبٌ آَخَرَ أَحَبُّ، لأَنَّ اعْتِقَادَهُ غَيْرَ الإِيمَانِ كُفْرٌ ...» انْتَهَى.
وهذه الأنواع وسيعة في تراجم البخاري، أخذ بها الشُرَّاحُ في كثير من الموضع، كما سبق ذكر كلام ابن حجر في التنبيه عليها، وكذلك العَيْنِي أخذ بها في مواضع كثيرة مَثَلًا قال في حديث أبي موسي في (بابُ منْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوبِ): «مُطَابَقَتُهُ لِلْتَّرْجَمَةِ بِطَرِيقِ الإِشَارَةِ لاَ بِالتَّصْرِيحِ ...» وكذا قال في الباب الذي بعده (بَابُ وَقْتِ المَغْرِبِ) (٥).
ثَالِثًا - التَّرَاجِمُ المُرْسَلَةُ:
وهي التي اُرسِلَتْ فلم تُذْكَر لها عناوين، واكتفى عنها بكلمة العنوان (بَابٌ). وبالاستقراء لهذه الصيغة اتضح لنا:
أ - أن العنوان (بَابٌ) يستعمل على وجهين من التناسب
_________
(١) " هدي الساري ": جـ ١ ص ٩.
(٢) " شرح تراجم البخاري ": ق (١ - ٢).
(٣) المرجع السابق (٢ أ).
(٤) " الجامع الصحيح ": جـ ١ ص ١٧.
(٥) " عمدة القاري ": جـ ٢ ص ٥٦٣ و٥٦٥. طبع استنبول.
1 / 85