Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
38

Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

Publication Year

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

Genres

باب: القياس فالحجة من الكتاب ... باب: القياس قال أبو العباس ابن سريج: "إذا قيل لك ما الأصل في إثبات القياس؟. فقل كتاب الله وسنة نبيه"١. فالحجة من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ ٢ فالقياس استنباط بحمل فرع على أصل لاشتباه بينهما في الأصل. وقوله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ٣ فثبت حكم القياس. لأن القياس هو تمثيل الشيء بالشيء، وتشبيه الشيء بالشيء، فإذا جاز ذلك من فعل من لا تخفى عليه خافية ليريكم وجه ما تعلمون، فهو ممن لا يخلو من النقص والجهالة أجوز. وما قاله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُم﴾ ٤. وهذا لا سبيل إلى معرفة الحكم فيه إلا من جهة التحري والاحتياط. وهذا لا يمكن فعله إلا بتقدير العقول. وما قاله ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم﴾ ٥. والحجة من السنة ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين ما كنت فاعلة". قالت: "كنت أقضيه". فقال لها النبي ﷺ: "فدين الله أحق أن يقضى" ٦ فقد ثبت القياس بالكتاب والسنة. فكل حادثة أو نازلة فهي مذكورة في الأصل بالمعنى، والفرق بينهما وبين أصلهما، أن الأصل مذكور بالاسم والمعنى، والفرع مذكور بالاسم. فإذا تفرق الأصل بالمعنى، والفرع بالاسم، فقد أمر الله تعالى عند ذلك برد الفروع إلى الأصول، ألا تراه تعالى يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ٧ والمنازع فيه الحادثة، والمردود إليه الأمر من الله تعالى في كتابه وسنة نبيه ﷺ.

١ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع ٦٧٦، وإرشاد الفحول ٢٠١ ٢ سورة النساء آية: ٨٣. ٣ سورة البقرة آية: ٢٦ ٤ سورة المائدة آية:٨٩. ٥ سورة المائدة آية: ٩٥. ٦ انظر: فتح الباري- باب حج المرأة عن الرجل-٤/ ٦٧، وسنن الترمذي- كتاب الحج- ٣/ ٢٦٧، وصحيح مسلم بشرح النووي- كتاب الجج-٩/ ٩٧، والمعتبر ٢١٤، وتحفة الطالب ٤٢٠. ٧ سورة النساء آية: ٥٩.

1 / 180