401

Ilzām al-nāṣib fī ithbāt al-ḥujja al-ghāʾib

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

فأجاب : أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة.

وسأل عن الرجل أن ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟

فأجاب : يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم : لا يقبل الله الصدقة وذووهم محتاجون ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.

وسأل فقال : قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء لها. وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟

فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى بوبر الأرانب ، فوقع : يجوز. وروي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فأي الأمرين نعمل به؟

فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، وأما الأوبار وحدها فحلال ، وقد سئل بعض العلماء عن قول الصادق عليه السلام : لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها.

وسأل فقال : نجد بأصفهان ثيابا عنابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟

فأجاب : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.

وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليها جميعا معا؟

فأجاب : يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الاخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.

وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا؟

فأجاب : يجوز ذلك.

Page 409