Ilmam
كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني
Genres
وأما روث مالا يؤكل لحمه كالبغال والحمير فهذه نجسة عند جمهور العلماء وقد ذهب طائفة إلى طهارتها، وأنه لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا [بول الآدمي وعذرته].
وعلى القول المشهور وقول الجمهور إذا شك في الروثة: هل هي من روث ما يؤكل لحمه أم من روث ما لا يؤكل لحمه، ففيها قولان للعلماء هما وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: يحكم بنجاستها لأن الأصل في الأرواث النجاسة، والثاني وهو الأصح: أنه يحكم بطهارتها، لأن الأصل في الأعيان [الطهارة] ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع؛ ولم يدل على ذلك نص ولا إجماع، ومن ادعى أصلا بلا نص ولا إجماع فقد أبطل، فإذا لم يكن معه إلا القياس فبول ما يؤكل لحمه طاهر، فكيف يدعي أن الأصل بنجاسة الأرواث؟
وأما الماء الذي يجري على أرض الحمام مما يفيض ومما ينزل من أبدان المغتسلين غسل النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك، فإنه طاهر، وإن كان فيه من الغسل بالسدر والأشنان والخطمي ما فيه إلا إذا علم في بعضه بول أو قيء أو غير ذلك من النجاسات، فذلك الماء الذي خالطته هذه النجاسات له حكمه، وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا نزاع. لا سيما وبعض هذه المياه جارية بلا ريب، بل ماء الحمام الذي هو فيه إذا كان الحوض فائضا فإنه جار في أصح قولي العلماء وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء. انتهى قوله.
Page 145