مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ
٤٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْرَءُوا الْحُدُودُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ "،
٤١٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ
مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ
٤١١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثًا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ أَقْرَرْتَ عِنْدَهُ فِي الرَّابِعَةِ رُجِمْتَ. فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِهِ فَحُبِسَ. ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرٌ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ غَيْرُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ جَابِرًا جِدًّا