مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ
٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، نَشَدَ النَّاسَ: تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ؟ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ⦗٢٢٢⦘ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ بِهَا. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: رَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ عِنْدَ ابْنِ جُرَيْجٍ يَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ،
٣٩٩ - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ، نَشَدَ النَّاسَ. وَلَا يَقُولَانِ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَابْنُ جُرَيْجٍ حَافَظٌ.
٤٠٠ - قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَدْرِي عُبَيْدُ بْنُ نَضْلَةَ سَمِعَ مِنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَمْ لَا