فيه نزول عيسى أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا "ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج"، قال وتلا هذه الآية: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ .
قال الزمخشري: أي ولا من هو أجل منه قدرًا وأعظم خطرًا، فاستدل به على تفضيل الملك على البشر على أنه من باب الترقي، وجوابه أنه من باب الاستطراد لأن أول الكلام مسوق للرد على النصارى الزاعمين أن عيسى ابن الله، واستطرد منه إلى الرد على العرب الزاعمين أن الملائكة بنات الله.
١٧٣ - قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ .
فسر في حديث مرفوع بالشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا أخرجه الطبراني وغيره بسند ضعيف من حديث ابن مسعود وأخرجه ابن أبي حاتم عن الأعمش موقوفًا عليه.
فيها أن من مات عن أخت لأبوين أو لأب ولا ولد له ولا والد فلها النصف وأن للأختين الثلثين وأن الأخ كذلك يستغرق المال وأن الأخوة إذا اجتمعوا رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وأن الولد والوالد يحجب الأخوة والأخوات أخرج عبد في تفسيره عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: إلا أن الآية في أول سورة النساء أنزلها الله في شأن الوالد والولد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية