Ikhtiyarat Ibn Taymiyya

Burhan Din Ibn Qayyim d. 767 AH
23

Ikhtiyarat Ibn Taymiyya

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

Investigator

سامي بن محمد بن جاد الله

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

[عائشة] (^١) ﵂، فإنَّها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقًا (^٢). (٣٢) وأنَّ مدَّة المسح لا تتوقَّت في حقِّ المسافر الذي يشقُّ اشتغاله بالخَلع واللُبس، كالبريد المجهَّز في مصلحة المسلمين، وعليه حُملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممَّن لا يرى التوقيت (^٣). (٣٣) وأنَّ تحريم المصاهرة لا يَثبت بالرضاع، فلا يَحرم على الرجل نكاحُ أمِّ زوجتِه وابنتِها من الرضاع، ولا على المرأة نكاحُ أبي زوجِها وابِنه من الرضاع (^٤). (٣٤) وأنَّ الزوائد [المتَّصلة للمشتري مع الردِّ بالعيب] (^٥)، بمعنى أنَّها تُقوَّم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد ﵁ أخذًا من عموم قوله في رواية أبي طالب أنَّ النَّماء للمشتري، ولم يفرِّق بين المتَّصل والمنفصل (^٦). (٣٥) وأنَّ إجارة العين [المأجورة] (^٧) من غير المستأجر في مدَّة

(^١) في الأصل: (أم سلمة)، وفي هامشه: (صوابه: عائشة)، وهو على الصواب في (ط). (^٢) "الفتاوى" (٣٤/ ٦٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٨). (^٣) "الفتاوى" (٢١/ ١٧٧، ٢١٥ - ٢١٧)، "الاختيارات" للبعلي (٢٦). (^٤) "الفروع" لابن مفلح (٥/ ١٩٣)، "الاختيارات" للبعلي (٣٠٨). (^٥) في (ط): (المتصلة في الرد بالعيب للمشتري). (^٦) "القواعد" لابن رجب (٢/ ١٥٣ - ١٥٤ - القاعدة: ٨١)، "الاختيارات" للبعلي (١٨٦). (^٧) في الأصل: (الموجودة)، والمثبت من (ط).

1 / 129