(١١) القول بجواز المسابقة بلا محلِّل، ولو أخرج المتسابقان (^١).
(١٢) وأنَّ من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنَّه ليلٌ فبان نهارًا لا قضاء عليه (^٢).
(١٣) وأنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوُّع (^٣).
(١٤) وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه (^٤).
(١٥) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنَّه يصحُّ منها مع [لزوم الفدية به] (^٥)، ولا تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنَّهما لا [يُقيِّدانه] (^٦) بحال الضرورة (^٧).
(١٦) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت،