(٦) وأنَّ المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه] (^١) علَّق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن (^٢) الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبَّان (^٣).
(٧) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضةٍ (^٤).
(٨) وأنَّ الخُلع لا يَنقص به عدد الطَّلاق، ولو وقع بلفظ الطَّلاق (^٥).
(٩) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحضَّ (^٦) أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (^٧).
(١٠) وأنَّ من حلف بالطَّلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين (^٨).
ومنه في غير الطَّلاق: