46

Ikhtiyarat Fiqhiyya

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Publisher

مكتبة الرياض الحديثة

Publisher Location

الرياض

والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا

وقيل إن في تغليظه نظرا وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة

وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء

وذكر طائفة من الاصحاب أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانها بدليل المصلى على جبل أبي قبيس وغيره من الجبال العالية بمكة فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء وبدليل ما لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله فإنه يكفيه استقبال العرصة

قال أبو العباس الواجب استقبال البنيان وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا ببناء

وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وإن لم تكن مسامتة فإن المسامتة لا تشترط كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام

وأما إذا زال بناء الكعبة والعياذ بالله فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلى إليه لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه جعل القبلة البناء الشاخص وكذلك قال الآمدي إن صلى بإزاء الباب وكان مفتوحا لا تصح صلاته وإن كان مردودا صحت وإن كان مفتوحا وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت لأنه يصلي إلى جزء من البيت

فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح

Page 46