Ikhtiyarat Fiqhiyya
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Ikhtiyarat Fiqhiyya
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
وقيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله
ويجوز الاذان للفجر قبل دخول وقتها قاله جمهور العلماء
وليس عند أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين إلا أن أصحابنا قالوا يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من مزدلفة وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان ليلا ونهارا ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديثين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل يعني الليل الذي ينتهي لطلوع الفجر وفي الآخر حين يمضي نصف الليل يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا
ولو قيل تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب لكان متوجها
ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك تشبه بالشيطان قال أحمد لا يقوم أول ما يبتدئ ويصبر قليلا
اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة
فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة
والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه
ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة
Page 40
Enter a page number between 1 - 49