37

Ikhtiyarat Fiqhiyya

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Publisher

مكتبة الرياض الحديثة

Publisher Location

الرياض

قال القاضي محمول على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به والله أعلم

وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب وتوقف عن الإعادة في بعضها وصرح بعدم الإعادة في بعضها وهو اختيار أكثر الأصحاب

وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرقي

وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم

وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا

والصبي المميز يستخرج في أذانه للبالغ روايتان كشهادته وولايته

وقال في موضع آخر اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف منهم من يقول موضع الخلاف سقوط الفرض به والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه

ومنهم من أطلق الخلاف لأن أحمد قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق

وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه

والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العبادات

وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه

ويكره أن يوصل الأذان بما قبله مثل قوله بعض المؤذنين قبل الأذان

﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا

Page 37