Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya ikhtārahā ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAbbās al-Baʿlī
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya ikhtārahā ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAbbās al-Baʿlī
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
وأما قول بعض أصحابنا لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعهما أو مشتغل بشرطها فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به ولا يفرغ من صنعه إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ منه إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي
ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع
وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق عليه الوقت صلى على حسب حاله وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير بل تصلي في الوقت بحسب حالها
بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر ومنهم من بدأ بالفجر كابن أبي موسى وابي الخطاب والقاضي في موضع وهذا أجود لأن الصلاة الوسطى هي العصر وإنما تكون الوسطى إذا كان الفجر هو الأول
ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس
وجمهور العلماء يرون أن تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر ليصلي آخر الوقت مع جماعة ونحو ذلك
Page 33
Enter a page number between 1 - 49