30

Ikhtiyarat Fiqhiyya

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Publisher

مكتبة الرياض الحديثة

Publisher Location

الرياض

ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب

والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه

ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر وقال أبو يعلى الصغير والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع تفرق المني في مجاري الحبل والله سبحانه وتعالى أعلم

1 كتاب الصلاة 1

قد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الأسماء المنقولة عن مسماها في اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة أو أنها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى عرف اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة على ثلاثة أقوال

والتحقيق أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى

﴿ولله على الناس حج البيت

فذكر بيتا خاصا فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه

ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات

Page 30