Al-Ikhtiyār li-taʿlīl al-Mukhtār
الاختيار لتعليل المختار
Editor
محمود أبو دقيقة
Publisher
مطبعة الحلبي (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت)
Edition Number
الأولى
Publication Year
1356 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Ḥanafī Law
فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ كَبَّرَ وَرَكَعَ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، وَلَا يَرْفَعُ رَأَسَهُ وَلَا يُنَكِّسُهُ، وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (سم ف)، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ.
ــ
[الاختيار لتعليل المختار]
ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁.
قَالَ: (فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ كَبَّرَ) «لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ» .
قَالَ: (وَرَكَعَ) «لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ: ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ»، وَالرُّكُوعُ يَتَحَقَّقُ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ; لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الِانْحِنَاءِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الرُّكُوعُ أَقْرَبَ جَازَ.
قَالَ: (وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ) لِقَوْلِهِ ﷺ لِأَنَسٍ ﵁: «إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَرِّقْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ»، وَلِأَنَّهُ أَمْكَنُ فِي أَخْذِ الرُّكْبَةِ.
(وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ) لِأَنَّهُ ﷺ: «كَانَ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحُ مَاءٍ لَاسْتَقَرَّ» . (وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُنَكِّسُهُ) كَمَا فَعَلَ ﷺ، وَلِنَهْيِهِ عَنْ تَدْبِيحٍ كَتَدْبِيحِ الْحِمَارِ ".
(وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا) لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ وَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ»، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ التَّطْوِيلُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْفِيرِ الْجَمَاعَةِ.
(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) أَوِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَبِهِمَا وَرَدَ الْأَثَرُ، وَلَا يَجْمَعُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَا: يَجْمَعُ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ؛ لِئَلَّا يَكُونَ تَارِكًا مَا خَصَّ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، وَلَيْسَ لَنَا ذِكْرٌ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَأْمُومُ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، قَسَّمَ الذِّكْرَيْنِ بَيْنَهُمَا فَيُنَافِي الشَّرِكَةَ، وَلِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَتَى بِالتَّحْمِيدِ يَتَأَخَّرُ عَنْ قَوْلِ الْمَأْمُومِ فَيَصِيرُ الْإِمَامُ تَبَعًا وَلَا يَجُوزُ، وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ، وَفِي رِوَايَةٍ: يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ لَا غَيْرَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ: بِالتَّحْمِيدِ لَا غَيْرَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ.
(ثُمَّ يُكَبِّرُ) كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَيَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَنْفِ جَازَ وَقَدْ أَسَاءَ. وَقَالَا: لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْجَبْهَةِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا إِسَاءَةَ. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ
1 / 51