Ikhtisar Sahih Bukhari
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه
Investigator
رفعت فوزي عبد المطلب
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Publisher Location
دمشق - سوريا
Genres
Your recent searches will show up here
Ikhtisar Sahih Bukhari
Abu Cabbas Ansari Qurtubi d. 656 AHاختصار صحيح البخاري وبيان غريبه
Investigator
رفعت فوزي عبد المطلب
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Publisher Location
دمشق - سوريا
Genres
(١) (تحته)؛ أي: تحكه. (٢) (تقرصه)؛ أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما تشرَّبه الثوب منه. (٣) قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا، وهو قول الجمهور؛ أي: يتعين الماء لإزالة النجاسة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. (٤) قال ابن حجر: ليس بين حديث الغَسْل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. _________ ١٣٣ - خ (١/ ٩٧ - ٩٨)، (٤) كتاب الوضوء، (٧٢) باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، من طريق سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي به، رقم (٢٤٣)، أطرافه في (٢٩٠٣، ٢٩١١، ٣٥٣٧، ٤٠٧٥، ٥٢٤٨، ٥٧٢٢). ١٣٤ - خ (١/ ٩٣ - ٩٤)، (٤) كتاب الوضوء، (٦٤) باب: غسل المني وفركه، وغسل =
1 / 111