Ikhtilaf Malik Wa Ashabihi

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
90

Ikhtilaf Malik Wa Ashabihi

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Investigator

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٣ هـ

Genres

وقال ابن سحنون: يتمادى فيها سفرية، ولا شيء عليه. في الجمع بين الصلاتين للمسافر في المدونة (١): لابن القاسم عن مالك: لا يجمع بينهما إلا أن يجد به السير أو يخاف فوات أمر في حج كان أو غير حج، فإن كان السير قد جد به أو خاف فوات أمر جمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء إلا أن يدخل عند الزوال فليجمع حينئذ في المرحلة بين الظهر والعصر، ولم يذكر في المغرب والعشاء الجمع عند الرحيل في أول الوقت. وقال سحنون: هما كالظهر والعصر. وقال ابن حبيب (٢): السنة في الجـ[ـمع] للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (ق ٣٣ أ)، وإن لم يخف شيئا ولم يبادره. وذكر أبو الفرج عن مالك: ومن اختار الجمع في سفره بين الصلاتين جمع بينهما، إن شاء أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها، وصلى الآخرة في أول وقتها، وإن شاء في وقت الآخرة منهما كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة. في جمع المريض بين الصلاتين في المدونة (٣): قال مالك: المريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه. قال: وقال مالك: إذا خاف أن يغلب على عقله فلا بأس أن يجمع بينهما عند الزوال، ولا يجمع قبل ذلك.

(١) المدونة، ٦/ ١١٦ - ١١٧. (٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٦٤ عن ابن حبيب. (٣) المدونة، ١/ ١١٦. أنظر قول مالك أيضا في النوادر والزيادات، ١/ ٢٦٢ من المختصر لابن عبد الحكم بهذا المعنى.

1 / 93