78

Ikhtilaf Malik Wa Ashabihi

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Investigator

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٣ هـ

Genres

في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر. وأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك (١). في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم في المدونة (٢): لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي. وفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة. وقال ابن حبيب (٣): في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق ٢٦ ب) يوما، [قال في هذه] (٤)، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها. قال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها. فقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام. وقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة. قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة. هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء وقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج.

(١) النوادر والزيادات، ١/ ١٣٢ وفيها: «ولابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون رواية منكرة ...» الخ. (٢) المدونة، ١/ ٤٩ - ٥٠. (٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١٣٤ - ١٣٥ عن ابن حبيب وغيره. (٤) [قال في هذه] عبارة مكررة في الأصل ولا معنى لها.

1 / 81