Ikhtilaf Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
واختلفوا في بيع العطاء
فقال مالك وسئل عن الكتاب يكون لهم الأرزاق وعن الأجراء بالقمح أيبيعونها قبل أن يستوفوها فقال أكره أن يبيعوا ذلك قبل أن يستوفوه "أخبرني بذلك يونس عن أشهب عنه".
وهذا قياس قول الشافعي
وقال أبو ثور لا يجوز بيع العطاء ولا الزيادة فيه وذلك أن العطاء ليس بعين قائمة ولا ملك لرجل ولا صفة من الصفات فيكون مضمونا في ذمة البائع وإن كان ذلك أرزاقا قد خرجت وصك بها فلا بأس ببيعها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل ذلك.
1وقالوا إذا كان لرجل دراهم على رجل2 وله على رجل دنانير فلا يجوز بيع الدراهم الدين بالدنانير الدين.
وقالوا كلهم إذا اشترى رجل من رجل دينارا بعشرة دراهم فنقده الدينار ولم يقبض الدراهم حتى يشتري بالدراهم من صاحبه ثوبا قبل القبض كان الشراء جائزا ولا يكون قصاصا من ثمن الدينار لأنه لم يقبض الدراهم والصرف لا يجوز إلا بتقابض.
Page 81