271

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Publisher

دار الكتب العلمية

Genres

Law

إلا أن يقيم الكفيل بينه أنه كفل به بأمره فيؤمر بالحضور معه.

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لآخر بايع فلانا فما وجب1 لك عليه من درهم إلى ألف درهم أو إلى ما يسميه محدود المبلغ فهو علي فبايعه المقول ذلك له فيلزمه له من المال ما حده له أو ما دون ذلك فإن قائل ذلك الآمر بمبايعته ضامن لصاحبه المأمور بمبايعة من أمره بمبايعته ما وجب له عليه بمبايعته إياه إلى المقدار الذي حده إن كان وجب ذلك له عليه أو ما دونه.

Page 238