Ikhtilaf Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
Your recent searches will show up here
Ikhtilaf Fuqaha
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
إذا حمل1 تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة2.
3وقال:4 إذا أسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا5. 6وقال أكره أن يشترط أعجف7 وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه8 من العظم لأنه لا يتميز من اللحم "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو ثور مثله.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم.
Page 136