266

============================================================

أن يركبها اذا كان غير مخوف عليها ، و له أن يؤجر الدابه ما لم يبلغ ذلك ضررا لان علقها عليه و هى له حشى يرد البينه فاوجب فى هنه الروايه ان تفقه (الف) الداية على المالك و فى مذهب مالك يجبر على نفقه اليهائم، و قال الشانعى يأمره السلطان ان يعلفها أو يبيعها، قال ابو جعفر اتفقوا على يجر على نققه المملوك الذى لا يقدر على الكسب والبهائم مثله، و قد قال اصحاينا اذا كانت الماشيه وديعه عند رجل و صاحبها غائب أو كانت لقظها فرنسها الذى فى يده الى القاضى اته يأمره بالنفقه عليها و يكون ذلك دينا على مالكها، و قد روى عبدالله بن جمفر في قصه الجمل الذى كان فى حائط وجل من الانصار، قلما دخل الحائط و رأى التبى صلى الله عليه وسلم حتى وذرفت عيناه قاتاه التبى صلى الله عليه وسلم نسح سرواته و دفراه نسكن، نقال من رب هذا الجمل فجاء فتى من الانصار، ققال هو لى يا رسول الله قال افلا تتقى الله في هذه البهمة التى ملكك الله إياها، فاته شكا الى آنك تجيعد و تنببة رواه اسد بن موسى عن سهدى بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن ابى يستوب عن ال) السنطوطة : اتقف

Page 266