263

============================================================

شيثا يسيرا ضن، فان كان كثيرا فلا ادرى، و قال ابن هرمز ان تكل عن اليمين ضمن المال ، قال ابو جعفر لا تعلم احدا من أهل العلم فرق بين اليسير والكثير إلا مالك، فى الوضاع على من يجب قال اسحاينا و الثورى و الاوزاعى و الشافعى لا الأم على الرضاع قى النكاح ولا بعد الفرقه، و قال يجير عليه اذا وجبت تفقتها عليه فى النكاح إلا آن تكون شريقة لا يرضع مثلها، وان فارقها لم يجبر على الرف الرضاع وهوالاب، قال أيو جعفر لما قال الله تعالى فان أرضعن فاتوهن آجورمن ،، ، دل على آنها مخيرة ان شاءت ارضعت وان شاء ت لم ترضع ، وقال سبحاته: ( وان تعاسرتم فسترفع له أخرى وان كان الرضاع مستحقا لما استحتت عليمه اجرا: تققه ذوى الرحم المحرم قال أمحابتا يجبر ذود (الف) الرحم المحرم على النفقه قدر موايشهم و ان ترك ان عم و خالا قالتفقه الخال ، و تال ابن شيرمة فى قوله تعالى * و على ا) الاوطة: تفىء

Page 263