238

============================================================

فى اختلاف الستبايعين قال أصحابتا اذا اختلفا فى الثمن، و السلعة قائمة، حلف كل واحد على دعوى صاحبه، و هو قول الثورى و الشافعى و الحسن ين حى الا أن الحسن بن حى قال يتحالفان أيض اذا كانت لهما يينه و جعل (49 و) البينتين متكافيتين (الف) و هو قول الشافعى (الورقه *، و) و اصحابةا جعلوا البينه يينه البائع، وقال أصحابنا اذا تخالفا فسخ البيع الا أن يرضى المشترى آخذا ما قال (ب) البائع ، و هو قول الشانعى، وقال بالك يحلف كل واحد منهما على دعوى تفسه لا دعوى صاحبه، و قال ابن شيرمد- اذا اختلفا فى الثمن فالقول قول المشترى مع يمينه الا أن يقيم البائع بيته ولم يوجب التحالف، وقال الثورى يتحالفان فان نكلر أو حلقا نسخ البيع، وقال أصحابنا من تكل متها لزمه دعوى صاحيه، فى الاستعلاف على الدعاوى قال أبو يوسف يستحلف فى دعوى البائع ما باعه فان عرض فقال قد ببيع ثم يننسخ آو يعود اليه بملك ثان استحلفه ما بينك و بيته پيع تام و اتم الساعة فيما ادعى، و قال محمد فى نوادر ابن سماعة ما أحلفه ما بعت و لكن أحلقه ما هذه الآمه له شراء بكذا و مالها عليك كذا ثمن هذا العبد، و فى الطلاق سا هذه المرأة باينه منك بهنه التطليقات الثلث، وفى (الف) الخطوطة: متكافن (ب) المخطوطة: احداه اقال

Page 238