221

============================================================

لا يتتقص منه فيما يوجب تلف النفس او بعض الاعضاء، وهو قول مالك و الثورى و الحسن بن حى، وقال عثمان البتى و الاوزاعى و الشافعى ان قيل شهادتهما برجم او قصاص او قطع فى سرقة ثم رجعا و قالا تعمدنا اتتص منها و روى عن حماد بن آبى سليمان آن كانا يوم رجعا افضل متها يوم شهدا رد القضاء و أبطله، و ان كانت حالها يوم رجع مثل حالهما يوم شهدا و دون ذلك لم يصدقها و لم يقيل رجوعهما و لم يضنهما شيئا، و قد كان أبو حنيفه يقول بذلك ثم رجع قال أبو جعفر الرجوع ليس بشهادة مستانفه فلا اعتبار فيه بالعداله و لا يجوز بعض الحكم برجوعهما ايضا من قبل آنهما غير ن ولا شاهدين عليه و هما بسوه الظن فى رجوعها أولى مشهما به فى ابتداء الشهادة، و من الحقته ظنه لم يقبل شهاته، وقد روى مطرف عن الشعبى آن رجلين شهدا عند على رضى الله عنه على رجل بالسرقه ثم أتيا بآخر فقالا اخطأتا انما هو هذا ، فقال على رضى الله عنه لا اجيز شهادتكا على هذا و اضمنكما ديه ذاك ولو اعلمكما انكما فعلتما ذلك عمدا قطعت آيديكما، و قال عثمان البتى فى اللذين يشهدان فى الحقوق التى تدور بين الناس أنه ان رجع أحدهما رد ذلك القضاء عتاقا كان او طلاقا او ما كان، فان فات رده احذ من الراجع جميع ما أقر به الرجل الشهرد عليه، و ان رجما جميعا أخذ صاحب الحق ايها شاء و يكونان هما يطليان الذى قضى له بشهادتهما،

Page 221